التفاصيل المتعلقة بالأماكن العامة التي يمنع فيها التدخين وشكل ضبط المخالفة
إعلانات
نظراً للبس المرتبط بتعليمات مرسوم منع التدخين من حيث مفهوم الأمكنة العامة، والجهات المعنية بمراقبة كل منها ينشر عكس السير التفاصيل المتعلقة بالأماكن العامة التي يمنع فيها التدخين والجهات المعنية بتطبيق تعليمات المرسوم، بالإضافة إلى القرارات الكاملة حول كتابة الضبوط بحق المخالفين وطرق إحالتها للقضاء،
إضافة لنشر نوعية المخالفات التي نص عليها المرسوم والجهات المختصة بتطبيق العقوبة فيها والتي حددها القرار رقم 23 م.و تاريخ 1/4/2010 حيث جاء فيه:
مادة 1: تحدّد الأماكن العامة المشملة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009، والجهات المعنية المسوؤلة عن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 وضبط مخالفات المادة 2 منه وفقاً لما يلي:
تلتزم الجهات المبينة في المادة الأولى تحت مسمّى "الأماكن العامة" بوضع شارة منع التدخين، المحدّدة من قبل وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك بشكل واضح، وفي عدة مواضع بارزة ضمن جميع الأماكن التي تشغلها.
مادة ـ 3: تصدر الوزارات والجهات المعنية جميع التعليمات والقرارات الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 وفي الأماكن المدوّنة بجانب كل منها، إضافة لما هي مخوّلة به بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
مادة ـ 4: بما لا يتعارض مع قرارات الوزارة المختصة يصدر آمر الصرف في كل جهة عامة قراراً بتسمية أحد العاملين في هذه الجهة أو أكثر كضابطة عدلية مكلفة بمتابعة تنفيذ أحكام المادة 2 من هذا القرار وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط بحق المخالفين بعد تأديته اليمين القانونية أمام المحكمة المختصة ويزوّد كل شخص مخوّل ببطاقة مميزة وغيرقابلة للتزوير تحمل صورته الشخصية.
مادة ـ 5: يمكن للجهات التي لديها ضابطة عدلية بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بعملها أن تكلّف هذه الضابطة بضبط مخالفات المادة 2 من أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 بموجب قرار يصدر عن الوزير المختص.
مادة ـ 6: تحدّد الجهات المسؤولة عن تطبيق وضبط مخالفات أحكام المواد (3،5،6،17) من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 وفق التالي:
مادة ـ 7: تحدّد الجهات المسؤولة عن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 في المحال العامة والفنادق وضبط المخالفات وفق التالي:
مادة ـ 8: عملاً بأحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009:
أـ تحدّد نسبة المساحة المخصّصة للمدخّنين في المحال العامة المفتوحة بشكل كامل "لا يوجد سقف ولا جدران" بنسبة 70% من مساحة هذه المجال.
ب ـ تحدّد نسبة المساحة المخصّصة للمدخنين في المحال العامة المفتوحة بشكل جزئي "الجدران ثابتة والسقف يحوي فتحة أو فتحات بنسب من مساحته" بنسبة تعادل "مساحة الفتحة أو الفتحات من مساحة السقف" من النسب المسموحة للتدخين من مساحة الأمكان التي ينطبق عليها تعريف المحال العامة الواردة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2009.
ج ـ تحدّد نسبة المساحة المخصّصة للمدّخنين في المحال العامة المفتوحة بشكل جزئي "الجدران ثابتة والسقف مفتوح بشكل كامل، أو السقف ثابت ولا يوجد ثلاثة جدران على الأقل" بنسبة 70% من مساحة المحل العام شريطة اتخاذ الاحتياطات والتدابير التي تضمن التهوية الكافية وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة السياحة.
دـ في حال وجود عدة صالات مخصّصة لتقديم الطعام أو المشروبات ضمن المنشآت الفندقية السياحية يمكن تخصيص صالة من هذه الصالات للمدخّنين شرط وجود نظام تهوية موصف من قبل وزارة السياحة بموافقة وزارة الصحة. ووفق التعليمات التنفيذية التي ستصدر عن وزير السياحة.
ه ـ تكلّف لجنة مشتركة من وزارتي السياحة ووزارة الصحة بإصدار التعليمات الخاصة بالمقاهي.
و ـ فيما يتعلق بـ "الحفلات الخاصة والمؤتمرات" التي تقام ضمن المنشآت الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة السياحة وفق المادة 7 يتم تحديد منع أو السماح بالتدخين وفق الاتفاق الجاري بين المنشأة والجهة المنظمة على أن يعلم المدعوون بذلك مسبقاً.
ز ـ تحدّد نسبة غرف الفنادق المخصّصة للمدخنين بنسبة 70% من إجمال عدد الغرف، وأن تكون ضمن أدوار خاصة بالمدخنين وفي حال كان عدد الأدوار لا يسمح بتخصيص أدوار كاملة للمدّخنين وفق النسب المحدّدة يتم حصر الغرف المخصّصة للمدّخنين في جهة واحدة من الأدوار بما يضمن تحقيق النسبة المحددة المطلوبة "وفق التعليمات التي ستصدر عن وزير السياحة"، ويترك الإدارة المنشأة تخفيض نسبة غرف المدّخنين إذا ارتأت ذلك وبما يخدم مصلحة غير المدّخنين.
مادة ـ 9: تعتبر كلمة "المنشآت" الواردة بالفقرة ب من المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2009 شاملة للمنشآت الحكومية.
مادة ـ 10: تصدر الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصّه التعليمات والقرارات الخاصة بتطبيق أحكام المواد ؟؟؟ (6،7،8،9،10،18) من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009.
مادة ـ 11: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.
شكل الضبط ..
وفي ذات السياق ، أصدرت وزارة الصحة عدة قرارات حدّدت بموجبها نموذج دفتر ضبوط مخالفات التدخين وسجل تسليم دفاتر ضبوط مخالفات التدخين وآلية إحالة الضبوط إلى القضاء.
و جاء في القرار رقم /9/ ت تاريخ 28/3/2010
المادة (1): يمسك لدى الجهات المعنية بتنظيم ضبوط مخالفات التدخين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ6/10/200 دفتر ضبوط مخالفات الدخين وفق الآتي:
أـ يتألف دفتر ضبوط مخالفات التدخين من خمسين ورقة بيضاء، وتحت كل منها ثلاث ورقات مكربنة وملونة، الأولى بلون زهر، والثانية صفراءن, الثالثة خضراء، بقياس (24×17سم) مع غلاف خارجي من الطرفين وورقة بيضاء في مقدمة الدفتر ويكتب نص المخالفة على أوراق الدفتر وفق "النموذج رقم 1" المرفق.
ب ـ يكتب على الوجه الخارجي للغلاف الأمامي عبارة "دفتر ضبوط مخالفات تدخين رقم....... لعام.........تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 6/10/2009، ويكتب على الوجه الداخلي للغلاف الخلفي نص الماد (3ـ4ـ5) من هذا القرار، أما الوجه الخارجي للغلاف الخلفي لا يكتب عليه شيء.
ج ـ ترقم أوراق الدفتر عند طباعتها بأرقام متسلسلة، وتجدد الأرقام كل خمس سنوات مرة واحدة ويشار إلى التجديد باستخدام أحد الأحرف الألفبائية حسب تسلسلها إلى جانب الأرقام: (مثال: 1/أ يصبح عند تجديده بعد خمس سنوات 1/ب).
د ـ يثبت على الورقة البيضاء في مقدمة الدفتر عدد الضبوط التي يحتويها الدفتر وتصديق رئيس الوحدة التي سلّمت الدفتر على ذلك وفق "النموذج رقم 3" المرفق ويثبت عليها أيضا"ً الرقم المتسلسل الذي سجّل به الدفتر في سجل تسليم دفاتر الضبوط، ويثبت تحت هذا الرقم تاريخ السنة التي وزّع بها "مثال: 35/1975" ويذكر اسم مستلم الدفتر، وتاريخ استلامه له، وحين تسليم الدفتر لغيره يثبت اسم المستلم الجديد بالحبر الأحمر تحت اسم الأول مقروناً بتاريخ تسليم الدفتر.
هـ يجب أن يكون الرقم المطبوع على الأوراق الملوّنة هو الرقم ذاته المطبوع على الورقة البيضاء الموجودة فوقها.
و ـ تعتبر الورقة البيضاء هي النسخة الأولى للضبط الواجب إرسالها إلى القضاء عن طريق الجهة المختصة والنسخة الثانية تسلّم للمخالف والنسخة الثالثة إلى الدائرة المالية المختصة لاستيفاء الغرامة المالية المقرّرة والنسخة الرابعة تبقى مرتبطة بأرومة الدفتر وتعتبر في الوقت نفسه مستنداً كدفتر الضبوط وتدقق من قبل الرؤساء.
سجل تسليم دفاتر ضبوط مخالفات التدخين
المادة (2): أ ـ يمسك في الوحدات التي تسلمت دفاتر الضبوط سجل يسمّى "سجل تسليم دفاتر ضبوط مخالفات التدخين" وفق "النموذج رقم 4" المرفق ويستعمل لضبط عملية تسليم دفاتر الضبوط.
ب ـ يترك بعد كل رقم متسلسل خمسة أسطر فارغة لتثبيت أسماء المستلمين لكل دفتر من دفاتر الضبوط بالتتابع.
ج ـ يشار في حقل الملاحظات إلى الرقمين الأول والأخير الذين يبدأ وينتهي بهما كل دفتر من دفاتر الضبوط.
إحالة الضبوط
المادة (3): تحال الضبوط المنظّمة بحق المخالفين إلى القضاء لتنفيذ العقوبات الواردة في المواد (13،14،15،16،17) من المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 6/10/2009، فور تنظيم الضبط، أما بالنسبة للضبوط المنظمة وفق أحكام المادة 12 منه يتم التعامل معها وفق الآتي:
أـ يسلم المخالف نسخة الضبط المخصصة له والنسخة المخصّصة للدائرة المالية المختصة فور تنظيم الضبط، ويكلف بمراجعة الدائرة المالية المختصة بالمحافظة لدفع الغرامة المالية أصولاً.
ب ـ تقوم الدائرة المالية المختصة بسحب النسخة المخصّصة لها وتنظّم إيصال مالي بقيمة الغرامة المالية وتسلّم النسخة الأولى منه للمخالف.
ج ـ يقوم المخالف بتسليم نسخة الإيصال المالي إلى الجهة التي نظّمت الضبط.
د ـ تقوم الجهة التي نظّمت الضبط بربط الإيصال المالي مع النسخة الأولى للضبط بعد تدوين عبارة: "تم استيفاء الغرامة المالية بتموجب الإيصال المالي رقم .................. تاريخ............." على الجهة الخلفية للضبط وتوقّع وتختم وترسل إلى القضاء عن طريق الجهة المختصة.
ه ـ في حال عدم دفع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 6/10/2009 خلال شهر من تنظيم الضبط تتم إحالة الضبط إلى القضاء المنظّم حسب الأصول.
المادة (4): يتم تثبيت نوع المواد المصادرة "في حال وجودها" وكميتها على الضبط المنظم حسب الأصول.
المادة (5): تؤول حصيلة الغرامات المالية المذكورة في هذا القرار النظيمي إلى حساب الخزينة العامة للدولة.
المادة (6): يتم طباعة دفاتر ضبوط مخالفات التدخين لدى مديرية المطبعة والجريدة الرسمية في وزارة المال، وتسلّم هذه الدفاتر عن طريق وزارة المال إلى الجهات المختصة مجاناً حسب الأصول.
المادة (7): ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
علاء حلبي - عكس السير
شكل الضبط
ما تخاف ماكل شي على الورق بيمشي