آدم آدم

0

2,135

كتاب الصلاة ( باب الأذان والإقامة ) : الشيخ زيد البحري

مختصر فقه العبادات

فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري

( كتاب الصلاة )

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين :

[ باب الأذان والإقامة ]

( مسألة )

[ الأرجح أنهما شرعاً في السنة الأولى للهجرة ، والأذان من حيث هو فضل من الإمامة، لكن قد تكون الإمامة أفضل باختلاف الأشخاص ]

( الشرح )

الأذان هل هو فرض في السنة الأولى أم في السنة الثانية أم في السنة الثالثة ؟

الذي يظهر كما قال ابن حجر رحمه الله : "

" أنه شرع في السنة الأولى "

وهذا هو ظاهر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه .

والأذان هل هو أفضل من الإمامة أم العكس ؟ اختلف العلماء /

والراجح أن الأذان أفضل ، لورود الأدلة الكثيرة في فضله ، لكن قد تكون الإمامة في حق بعض الأشخاص أفضل من الأذان ، كأن يكون النفع به في الإمامة أكثر من الأذان ، فتكون الإمامة في حقه أفضل ، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام تولى الإمامة . وكذلك خلفائه الراشدون .

لكن من حيث الأصل فالأذان أفضل لورود الأدلة الكثيرة في فضل الأذان

( مسألة )

[ هما فرض كفاية للرجال دون النساء، ويستحب الإقامة للنساء دون الأذان ]

( الشرح )

هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء .

والصحيح / أن الأذان فرض على الرجال ، فإذا قام به واحد سقط الإثم عن الباقين .

وأما النساء فلا أذان عليه .

وأما الإقامة للنساء ، فقد اختلف فيها /

والذي يظهر أن الأمر فيه سعة ، وقد يصل الأمر إلى الاستحباب ، قد يقال بالاستحباب بالنسبة للإقامة في حق المرأة ، وذلك لأن الإقامة ليس فيها رفع صوت والمرأة مأمورة بالستر .

ولذا جاء عند أبي داوود :

( أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت أم ورقة أن تؤم أهل دارها ، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تتخذ مؤذناً، فكان مؤذنها شيخاً كبيراً )

فلو كان الأذان في حق النساء لأمرها أن تؤذن أو تؤذن امرأة أخرى .

( مسألة )

[ يجبان على المسافرين على القول الراجح ، والأذان للصلوات الخمس فقط سواء كانت مؤداة أو مقضية على الصحيح ، ولا يجبان على المنفرد إنما هما سنة ]

( الشرح )

المسافرون هل يجب عليهم الأذان فيما لو كانوا جماعة ؟

قولان ، والصحيح أنه يجب لفعله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين ، فقد ( كان يأمر بلالا أن يؤذن ) وكانوا في سفر .

ولتعلم أن الأذان لا يكون إلا للصلوات الخمس :

" الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة "

فلا أذان في صلاة الكسوف ولا في عيدين ولا في استسقاء .

فالأذان في غير هذه الصلوات الخمس بدعة . ويكون الأذان للصلوات الخمس سواء كانت :

" مؤداه يعني في الوقت ، أو كانت مؤداة قضاءً" فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين :

( لما فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أداها خارج الوقت )

ومع ذلك :

( أمر بلالاً أن يؤذن )

فالأذان والإقامة للصلوات الخمس مؤداة كانت أم مقضية.

أما المنفرد فلا يجب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام :

( يعجب ربك من راعي غنم على شظية في الجبل يؤذن ويقيم ، يقول الله عز وجل لملائكته انظروا لعبدي يؤذن ويقيم مخافتي )

و ( العجب ) هنا يدل على الاستحباب

[مستحبات الأذان ]

[ أولاً : أن يكون صيتاً ]

( الشرح )

هذه مستحبات الأذان : " أن يكون صيتاً "

لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد رضي الله عنه :

( ألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك )

ولأن المقصود من الأذان :

" أن يسمع البعيد "

فمن مستحباته " أن يكون صيتاً "

لكن القدر الواجب من الصوت / " أن يسمع الحاضرين "

فإذا لم يستطع أن يسمع الحاضرين ، فلا يصح الأذان لكن متى يكون رفع الصوت مستحباً ؟

كلما كان الصوت يصل إلى البعيد .

[ ثانياً: أن يكون عالماً بالوقت ]

( الشرح )

فلا يلزم أن يكون عالماً بالوقت ، إنما يستحب ، ولذا جاء في الصحيحين :

( أن ابن مكتوم رضي الله عنه - وهو أحد مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان لا يؤذن حتى يقال له " أصبحت أصبحت " )

فلا يلزم أن يكون عالماً بالوقت ، فقد يستعين بغيره ، لكن لو كان عالماً بنفسه فهو أحسن .

[ ثالثاً: أن يكون أميناً ، والصحيح الوجوب ]

( الشرح )

بعض العلماء يقول : " يسن أن يكون أميناً "

والصحيح / أنه يجب أن يكون أميناً ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال :

(أمناء الناس على سحورهم وصلاتهم المؤذنون)

إذا لم يكن أمينا فلا يؤمن أن يتهاون فيؤذن قبل الوقت.

( مسألة )

[ الأذان خمس عشرة جملة ، وورد سبع عشرة جملة بالتكبير مرتين مع الترجيع ، وهو أن يقول الشهادتين سراً ثم يجهر بهما ، وورد تسع عشرة جملة مع الترجيع وتربيع التكبير ]

( الشرح )

الأذان له صفات قد وردت في السنة ، لكن اعتاد من في بلدنا على " خمس عشرة جملة " و هو أذان بلال ، وهو المعروف .

وورد : " سبع عشرة جملة " وذلك أن يقول :\

" الله أكبر الله أكبر – مرتين- ثم يقول الشهادتين سراً ، ثم يعود مرة أخرى ، ويقول الشهادتين جهراً ، ثم يواصل الأذان المعروف "

فالمجموع / " سبع عشرة جملة "

و هو أذان أبي محذورة .

وورد : " تسع عشرة جملة "

نفس الصفة السابقة ، لكن بدلاً من أن " يكبر اثنتين " " يكبر أربعاً" يقول:

" الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، ثم يقول الشهادتين سرا ، ثم يعود فيقولها جهرا ، ثم يواصل الأذان "

إذاً / الصفة الأولى : ( خمس عشرة جملة)

كما هو الأذان المؤدى عندنا .

الصفة الثانية ( سبع عشرة جملة ) نفس أذاننا لكن بتكبيرتين في أول الأذان وتعاد الشهادتان بمعنى أن الشهادتين تقال سراً ثم تقال جهراً .

الصفة الثالثة ( ورد تسع عشرة جملة ) نفس الصفة السابقة ، لكن بدل التكبيرتين أربع تكبيرات .

والسنة - كما قال شيخ الإسلام رحمه الله - في جميع السنن الواردة على صفات متعددة أن ينوع ، مرة يفعل هذه ومرة يفعل هذه .

لكن مثل الأذان لا يفعل حتى لا يشوش على عامة الناس ، فيلتزم بالأذان المعروف لدى الناس ، لقول علي رضي الله عنه كما عند البخاري :

( حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله )

لو أذنت بمثل أذان أبي محذورة لأنكر عليك العوام ، ولو قلت إنه في الشرع لقالوا كذبت فلم نعرف هذا .

لكن يمكن الناس نظرياً ، ويقال: إن هناك صفات متعددة لكن في التطبيق فلا .

لو قال قائل هل يمتنع التطبيق؟

نقول / لا ، إذا خرجت مع شباب أو مع طلاب علم في نزهة أو في سفر فلتطبق هذه الصفات .

[ رابعاً ً : ومن مستحبات الأذان أن يكون مرتلاً،


وأن يجمع بين التكبيرتين ، وأن يؤذن على شيء مرتفع ، وأن يؤذن قائماً متطهراً ويكره للجٌُنب ]


( الشرح )

من السنن : " أن يكون الأذانُ مرتلاً "

فيرتل في أذانه |، لأن المقصود من الأذان أن يسمع البعيد ، فالسرعة قد لا يتحقق معها مثل هذا المقصود فليتأنى .

وأما حديث : ( إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر ) فهو حديث ضعيف .

والسنة / " أن يجمع بين التكبيرتين "

وهذا هو القول الراجح ، لحديث عمر رضي الله عنه عند مسلم فيقول :

(الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر )

ولو اقتصر على تكبيرة تكبيرة لجاز كأن يقول:

( الله أكبر، الله أكبر )

لكن السنة أن يجمع بين التكبيرتين .

وأن " يؤذن على شيء مرتفع "

كما كان يفعله بلال رضي الله عنه كما في سنن أبي داود:

( كان يؤذن على أعلى بيت حول المسجد )

( وأن يؤذن قائماً )

لأن الأذان وهو قائم يكون للصوت مدى بعيد "

فإن أذَّن جالساً فقد اختلف العلماء هل يصح أذانه أولا ؟

على كل حال / ليحرص أن يؤذن قائماً، إلا إن كان هناك عذر ، فبعض الصحابة رضي الله عنهم :

( لما أصيب في قدمه كان يؤذن وهو جالس )

( وأن يكون متطهراً )

هذا هو السنة ، لأنه " ذكر "

وأما حديث / ( لا يؤذن إلا متوضئ )

فلا يصح لا مرفوعا ولا موقوفاً ، وأما الجنب فيكره له .

[ خامساً: من المستحبات / أن يكون مستقبل القبلة جاعلاً أصبعيه في أذنيه ملتفتاً في الحيعلتين يميناً وشمالاً ، وأن تكون السبابتان في الأذنين في جميع جمل الأذان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ]

( الشرح )

من مستحباته / " أن يكون مستقبل القبلة "

لورود ذلك في أذان الملك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى المدينة قالوا :

( كيف ننادي للصلاة ؟ - قبل أن يفرض الأذان فانتهى بهم الأمر أن ينادوا بالناقوس - وهو نوع من أنواع الأجراس يستعمله النصارى - فلما نام عبد الله بن زيد أتاه الملك وبيده ناقوس ، قال عبد الله أتبيع هذا ؟

قال: وماذا تصنع به ؟

فقال عبد الله ننادي به للصلاة ، قال أفلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك ؟

ثم ذكر الأذان ، وذكر الإقامة ، فلما أصبح أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال : قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك )

الملك لما أتاه في المنام قد أدى الأذان وهو مستقبل القبلة .

[جاعلاً إصبعيه في أذنيه ]

هذه سنة أيضاً بأن يجعل أصبعيه في أذنيه ، لما ثبت ذلك من فعل بلال رضي الله عنه .

ويكون وضعهما " في جميع جمل الأذان " ليس في جمل دون أخرى ، بل من حين ما يبدأ الأذان يضع أصبعيه في أذنيه، ويؤذن إلى أن يفرغ من أذانه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله .

والسنة / " أن يلتفت - لفعل بلال رضي الله عنه - يلتفت في الحيعلتين "

والأقرب في السنة / أن يقول :

" حي على الصلاة " من جهة اليمين مرتين .

ثم " حي على الفلاح " من جهة اليسار مرتين.

بعض العلماء يقول : " حي على الصلاة " من جهة اليمين مرة ، ثم " حي على الصلاة " من جهة اليسار مرة ، ثم " حي على الفلاح " من جهة اليمين مرة ، ثم " حي على الفلاح " من جهة اليسار مرة .

لكن الذي يظهر /

أن " حي على الصلاة " تكون على اليمين ،

و" حي على الفلاح " تكون على اليسار.

والمراد أن يكون الالتفات في الجملة كلها ، يعنى أن تكون " حي على الصلاة " من جهة اليمين ، ما يبتدأ وهو مستقبل القبلة ، أو يقول بعض الجملة ، ثم الأخير منها يقولها وهو مستقبل القبلة بل تكون جملة حي على الصلاة كلها في حال الالتفات

وجملة " حي على الفلاح " كلها في جهة اليسار في حال الالتفات .

والصحيح من قولي المعاصرين / أن الالتفات باقٍ ولو مع وجود مكبرات الصوت .

بعض العلماء يقول :لا يلتفت ، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، يقول: يستقبل مكبر الصوت ولا يلتفت .

والألباني رحمه الله يقول: تبقى هذه السنة ولا مانع أن تبقى وهو الصحيح حتى لا تضيع هذه السنة .

( مسألة )

[ يقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح " الصلاة خير من النوم" وهذا يُسمى التثويب ، وهو في غير الفجر بدعة ، ومن البدع المناداة بالصلاة بعد الأذان أو يصله بذكر ]

( الشرح )

السنة في أذان الفجر الثاني - ليس في الفجر الأول على القول الصحيح- السنة في أذان الفجر الثاني أن يقول " التثويب " فيقول بعد الحيعلتين ( الصلاة خير من النوم ) يقولها مرتين ، لأمره عليه الصلاة والسلام أبا محذورة بذلك .

فبعض العلماء يقول : إنها سنة .

والذي يظهر أنها واجبة ،لأن أبا محذوره قال :

( يا رسول الله علمني سنة الأذان – يعني طريقة الأذان – فعلمه الأذان - ومن بينها تعليمه له - هذا التثويب "

وسمي " بالتثويب " لأن فيه إعادة أخرى للحضور إلى الصلاة ، فحينما يقول المؤذن : " حي على الصلاة – حي على الفلاح " نادى الناس للحضور ، ثم لما قال ( الصلاة خير من النوم ) إعادة أخرى لحضور الصلاة .

والتثويب " في غير الفجر بدعة "

قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما :

( أنه دخل المسجد لصلاة الظهر فسمع مؤذناً يثوِّب فخرج ، فقيل له لما خرجت ؟ قال: أخرجتني البدعة )

ومن البدع / " أن يصل المؤذن الأذان بذكر "

كأن يقول قبل الأذان " بسم الله "

لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام .

أو انه بعد ما يفرغ من الأذان / " ينادي مرة أخرى ، هلموا إلى الصلاة ، تعالوا إلى الصلاة .

إنما المشروع / أن يبدأ الأذان بالتكبير .

وإذا انتهى يقول ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

( مسألة )

[ الإقامة إحدى عشرة جملة ، وورد سبع عشرة جملة كأذاننا مع قولك قد قامت الصلاة مرتين ، وورد عشر جمل ، بإفراد قد قامت الصلاة " وقيل بإفراد كل جملة ما عدا قد قامت الصلاة فتكون تسع جمل ]

( الشرح )

الإقامة لها صفات /

ورد " إحدى عشرة جملة " وهي الإقامة المعروفة عندنا ، وهي إقامة بلال رضي الله عنه .

وورد / " سبعة عشر جملة " مثل أذاننا لكن نزيد :

( قد قامت الصلاة )

فصفة أذاننا هي صفة الإقامة في هذا الحديث .

قلنا إن أذاننا " خمس عشرة جملة " زد عليه :

" قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة "

فتكون " سبع عشرة جملة "

وورد / " عشر جمل " أن تقول بنفس إقامتنا لكن لا تقل : " قد قامت الصلاة " إلا مرة واحدة ، لتحذف " قد قامت الصلاة " فيكون المجموع " عشر جمل "

وورد / أن تأتي بجملة واحدة، لكن قد قامت الصلاة مرتين ، تقول " الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، لا إله إلا الله "

فتكون تسع جمل .

[ مستحبات الإقامة ]

[ أن يحدر فيها ومن أذن يقيم ]

( الشرح )

من مستحبات الإقامة / " أن يحدر فيها "

يعني أن يسرع لأنها مناداة للحاضرين بأن يستعدوا للصلاة .

ومن السنة / " أن يقيم من أذن "

وورد حديث :

( من أذن فهو يقيم ) لكنه ضعيف .

لكن الأصل أن يقيم من أذن . لكن لو أقام شخص آخر فلا بأس بذلك .

( شروط الأذان والإقامة )

[ أولاً/ الترتيب في الجمل ]

الشرح

هذا هو الشرط الأول من شروط الأذان والإقامة / وهو " الترتيب " فلو قدَّم بعض الجمل على بعض فلا يصح .، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )

[ ثانياً الموالاة : وإن طال الفاصل بطل إلا إذا كان بغير اختياره كالعطاس ، ولا تشترط الموالاة بين الإقامة والصلاة ، ويُبطِلُ الأذان كلام محرم و لو يسير ، أما المباح اليسير فلا بأس .

( الشرح )

من شروط الأذان والإقامة / " الموالاة "

بمعنى / أنه إذا أتى بالجمل يأتي بها متوالية ، ولذا لو أذَّن فقال أربع جمل ثم جلس مدة ثم أكمل فلا يصح .

أو أنه فصل بينها بكلام آخر طويل فكذلك لا يصح .

وأما إذا كان الفاصل يسير فلا حرج .

أما إذا كان الفاصل طويلاً فإنه لا يجزئ ، إلا إذا كان هذا الفاصل بغير اختياره . مثل إنسان تتابع معه العطاس أو السعال فطال الفصل بين الجمل فلا جناح عليه لأنه معذور وأذانه صحيح .

وأما إذا كان الفاصل يسيراً فلا بأس بذلك .

وهل يجوز له أن يتحدث وأن يتكلم بين جمل الأذان ؟

يجوز ، وليس معنى ذلك الاستحباب يجوز، لكن إذا كان الكلام مباحا ويسيرا ، لفعل بعض الصحابة كما ثبت في صحيح البخاري .

أما إن كان الكلام يسيرا وهو محرم فيبطل الأذان لأن فيه تناقضاً ، كيف تنادي إلى خير وأنت تقع في شر ؟!

كأن يغتاب إنسانا أو يسب أو يشتم بين جمل الأذان فيما لو آذاه شخص فسبه أو شتمه فإن أذانه يبطل .

[ ثالثاً : أن يكون من عدل فيخرج بذلك الكافر والمجنون وكذا الفاسق على القول الراجح ]

( الشرح )

أن يكون من عدل ، وإذا قلنا " عدل "

فالكافر ليس بعدل ، فلا يصح أذانه، لكن لو أذن فمسلم حكماً ، حتى لو كان مستهزئا أو غير قاصد . نقول / أنت بأذانك دخلت في الإسلام ، إما أن تلتزم بأحكام الإسلام ، وإلا تقام عليك أحكام المرتدين . لكن أذانه لا يصح لأنه لا نية له كذلك المجنون لا نية له ، كذلك الطفل غير المميز .

وأما "الفاسق " ففيه قولان لأهل العلم .، والراجح أن أذان الفاسق لا يصح ، لأن في هذا معارضة لقوله عليه الصلاة والسلام : ( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن )

ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( أمناء الناس على سحورهم وصلاتهم المؤذنون )

فمثل هذا ليس بأمين .

[ رابعاً:أن يكون من واحد فلو أكمل الأذان شخص آخر لم يصح ولو لعذر ]

( الشرح )

قال الفقهاء : " لابد أن يتولى الأذان شخصٌ واحد من أوله إلى آخره"

فلو أن شخصاً أذَّن أربع جمل وأتمها آخر/ فلا يصح هذا الأذان .

ولو أن شخصاً أذن ثم حصل له دوران في رأسه أو عذر أو مات فأكمله شخص آخر ، هنا لعذر ومع ذلك لا يصح .

" لابد أن يتولى الأذان شخص واحد "

فإذا حصل عدم إكمال للأذان ، فيقال للشخص الآخر استأنف من جديد.

( مسألة )

[ التلحين إن أحال المعنى لم يصح وإلا كره ]

( الشرح )

الأصل في الأذان / ألا يلحن فيه "

فالتمطيط فيه مكروه .

لكن لو مطط وأخرج بعض الجمل عن معناها الأصلي فلا يصح ،

كما لو مد كلمة ( أكبر ) قال: أكبآر .

فالمد هنا أخرج الكلمة عن معناها ، لأن كلمة أكبآر في اللغة هو ( الطبل )

( مسألة )

[ الصحيح أن أذان المميز يجزئ إذا كان هناك بالغ يؤذن لأهل القرية ]

( الشرح )

قلنا إن الأذان فرض كفاية " إذا قام به واحد سقط الإثم عن الباقين "

لكن في فروض الكفاية لابد أن يقوم به مكلف ، فلو قام به غير مكلف مثل مميز لا يسقط الحرج عن بقية المسلمين ، ومن ثم فالمميز لو كان في قرية وهذه القرية لا يؤذن فيها إلا هذا الأذان فإن هذا الأذان لا يجزئ وذلك لأنه غير مكلف .

لكن لو أن هناك شخصاً مكلفاً يؤذن وأذن معه المميز أو أذن قبله فيصح أذان المميز .

( مسألة )

[ من شروط الأذان أن يكون بعد الوقت فلو قال جملة واحدة قبل الوقت لم يصح ]

( الشرح )

النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الحويرث ومن معه في الصحيحين قال : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما )

قال : ( إذا حضرت الصلاة ) ومتى تحضر؟

إذا دخل وقت الصلاة ،ومن ثم لو أنه أذَّن قبل دخول الوقت لم يصح هذا الأذان ، حتى يجعل جميع جمل الأذان في الوقت ، الجملة الواحدة إذا وقعت قبل دخول الوقت فلا يصح الأذان .

لو قال قبل دخول الوقت " الله أكبر " ثم لما قال الثانية " الله أكبر " دخل الوقت ."

أذانه غير صحيح ، لابد أن تقع جميع جمل الأذان في الوقت .

( مسألة )

[ السنة أن يكون بين الأذان الأول والثاني في الفجر وقت يسير كربع ساعة ]

( الشرح )

هناك الأذان الأول للفجر والأذان الثاني ، والذي تترتب عليه الأحكام الشرعية هو " الأذان الثاني " وإنما الأذان الأول لتنبيه الناس ، فمن كان نائماً ليستيقظ ومن كان مشغولاً يتنبه من أجل أن يوتر ، من أجل أن يصلي ، من أجل أن يتسحر ، فالأحكام الشرعية مترتبة على" أذان الفجر الثاني " فالأفضل أن يكون بينهما " فاصل يسير " كربع ساعة مثلاً ، لأن الثابت عن بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما :

( ما أن يصعد هذا إلا وينزل هذا )

فدل على أن هناك فرقاً يسيراً.

( مسألة )

[ من جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن أذاناَ واحداً وأقام لكل فريضة ]

( الشرح )

إنسان عليه فوائت ، وقلنا إنه يحرم أن تؤخر الصلاة عن وقتها ، لكن لو أن إنساناً فاتته فوائت لنوم أو عذر من الأعذار التي مرت معنا ، وكانوا جماعة خارج البلد ، لأنهم إذا كانوا في البلد فقد أُذَّن للصلاة ، فعليهم أن يؤذنوا أذاناً واحداً ، مثل لو كانت صلاة الظهر والعصر والمغرب ، يؤذن لصلاة الظهر ويقام لصلاة الظهر ثم يقام لصلاة العصر ثم يقام لصلاة المغرب .

وأما الجمع فكذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام : جمع في مزدلفة و جمع في عرفة ، " فأذن أذاناً واحداً ، وأقام لكل صلاة " كما ثبت في صحيح مسلم .

( مسألة )

[ يسن متابعة المؤذن ولا تجب على القول الراجح ، وإنما المتابعة لمن يسمعه بوضوح وتكون سراً ويحرك شفتيه ، ويقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين ، يقول : " لا حول ولا قوة إلا بالله " ]

( الشرح )

تسن متابعة المؤذن ، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ) وتكون المتابعة سراً ، لأنه ذكر ، والذكر الأصل فيه الإسرار .

وهل متابعة المؤذن واجبة ؟

الجواب / الظاهرية يقولون : إنها واجبة .

والراجح / أنها لا تجب ، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد مالك ابن الحويرث رضي الله عنه ، قال :

( إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما )

ولم يقل له / لتتابع المؤذن ، وهم سيسافرون ويتركون النبي عليه الصلاة والسلام ويذهبون إلى أوطانهم ، فلو كانت المتابعة واجبة لبينها عليه الصلاة والسلام .

و" المتابعة إنما تكون لمن سمعها " فلو كنت ترى شخصا يؤذن ولم تسمع صوته لا يمكن أن تحصل متابعة ، حتى لو رأيته يلتفت ، ففي الالتفات الحيعلة ، أو تسمع صوته لكن لا تدرك ما يقول فكذلك لا تتابعة .

ومثل ذلك لو أنك لم تسمع إلا من بعد منتصف الأذان فلا يسن لك على القول الراجح أن تبتدئ وتتابع المؤذن ، بل من حين ما تسمع لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إذا سمعتم المؤذن ) .

ولتعلم أن كل ذكر " لابد فيه من تحريك اللسان والشفتين " ما في القلب ليس بكلام ، ولذا لو أن الإنسان يتبع المؤذن بقلبه من غير أن يحرك لسانه وشفتيه فلا يحصل له أجر، إنسان يقرأ الفاتحة في الصلاة يتأملها بقلبه لا تصح صلاته ، فلابد من تحريك اللسان والشفتين .

ويقول مثل ما يقول المؤذن ، إلا إذا قال المؤذن:

( حي على الصلاة ) فيقول : ( لا حول ولا قوة إلا بالله )

وإذا قال: ( حي على الفلاح) يقول ( لا حول ولا قوة إلا بالله )

وإذا قال المؤذن : ( الصلاة خير من النوم )

فالصحيح أن يقول ( الصلاة خير من النوم )

يقول مثل ما يقول المؤذن ، وما ورد أنه يقول ( صدقت وبررت ) أو ( صدق رسول الله، الصلاة خير من النوم ) فلم يثبت .

( مسألة )

[ الأقرب أن المؤذن لا يستحب له أن يجيب نفسه لعدم الدليل ]

( الشرح )

بعض العلماء يقول: كما أن المتابعة مسنونة في حق الغير فهي مسنونة في حق المؤذن "

إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر، يقول في نفسه سراً الله أكبر الله أكبر "

وليس ثمة دليل ، فالمؤذنون في عصر النبي عليه الصلاة والسلام ، لم يثبت عنهم ذلك ومن ثم فلا يستحب .

إنما المتابعة تكون في حق غير المؤذنين، لأنه ذكر في الحديث مؤذنا ومجيبا .

( مسألة )

[ يقال بعد الفراغ من الأذان ما ورد ]

( الشرح )

يقال بعد الفراغ من الأذان ما ورد .

ومما ورد ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ) .

وورد ( وابعثه المقام المحمود ) بحذف أل وبالإتيان بها .

وكذلك يقول كما عند مسلم : ( رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً ) .

وكذلك ( يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام)

* وهل يقول ( إنك لا تخلف الميعاد ) ؟

الجواب : / اختلف فيها المحدثون : فالشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنها صحيحة ، والألباني رحمه الله يرى أنها ضعيفة .

لكن ابن باز رحمه الله قال : الزائد لها رجلٌ ثقة . وزيادة الثقة مقبولة .

أما ما يزاد / ( والدرجة العالية الرفيعة من الجنة ) فهذه شاذة غير صحيحة كما قال الألباني رحمه الله .

فالسنة أن يأتي بما ورد وأن يقتصر عليه .

وكذلك ( اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة )

وكذلك قول البعض ( آت سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم )

هذه لم ترد أو " آت سيدنا محمدا يا أرحم الراحمين " فكذلك لم ترد .

( مسألة )

[ يحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر إن لم يرد الرجوع أو أراد أن يصلي في مسجد آخر .ولاسيما مع فضل إمامه ]

الشرح

إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد " فيحرم عليك الخروج إلا لعذر " لقول أبي هريرة رضي الله عنه لما رأى رجلاً قد خرج بعد الأذان قال:

( أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم )

وقال عليه الصلاة والسلام : ( من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج وهولا يريد الرجوع ، فهو منافق ) إلا إن كان هناك عذر ، كأن يخرج ليتوضأ أو يصلي في مسجد آخر دون أن تفوت الصلاة عليه ، فلا بأس بذلك، لاسيما مع فضل إمامه فقد يذهب إلى مسجد آخر لتلقي درس أو لسماع كلمة أو محاضرة فلا بأس بذلك ما لم يفوت الصلاة أو يفوت بعضها .

( مسألة )

[ عند الأذان ينبغي أن لا يقوم حتى لا يتشبه بالشيطان ]

( الشرح )

هذا مما ينبغي للمسلم كما قال الإمام أحمد وشيخ الإسلام رحمهما الله .

فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين ( إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين )

فيقول الإمام أحمد رحمه الله ( على المسلم إذا ابتدأ المؤذن في الأذان أن يبقى ولا يقوم من حين ما يبدأ بالأذان حتى لا يتشبه بالشيطان )

ولذا نرى البعض إذا أذن المؤذن قام .حتى لوكان قيامه لوضوء أو لمصلحة شرعية

لكن الأولى به أن يبقى فإذا ذكر المؤذن ثلاث جمل أو أربع جمل من الأذان فله أن ينصرف ، لكن من حين ما يبدأ المؤذن ينصرف هذا فيه تشبه في الظاهر بالشيطان حينما يدبر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين .

( مسألة )

[ المتابعة في الإقامة ورد فيها حديث ضعيف ]

( الشرح )

هل يتابع في الإقامة أولا يتابع ؟

الصحيح / أنه لا يتابع ، لأن الدليل الوارد في ذلك ضعيف وهو عند أبى داود .

( فيقول مثل ما يقول المقيم ، إلا إذا قال " قد قامت الصلاة " فيقول : أقامها الله وأدامها )

هذا هو الوارد عند أبي داود لكنه ضعيف ، ولا تقاس الإقامة على الأذان ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين : [ بين كل أذانين صلاة ] فسمي الإقامة أذاناً لكن ليس معنى ذلك أن تأخذ الإقامة حكم الأذان في كل شيء .

( مسألة )

[ يستحب الدعاء بين الأذان والإقامة وأن يصلي ركعتين ]

( الشرح )

قال عليه الصلاة والسلام : ( الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد ) فيستحب أن يكثر من الدعاء بينهما ، ويستحب أن يصلي بين الأذان والإقامة لما جاء في الصحيحين [ بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة لمن شاء ]

( مسألة )

[ السنة أن لا يسرع ولو فاتته الصلاة لأنه متى ما خرج من بيته فهو في صلاة ، بل لو فاتته الصلاة كلها فأجره تام . إن كان تأخره لعذر ]

الشرح

السنة ألا يسرع لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين:

( إذا سمعتم الإقامة فعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )

لأنه ورد عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام ( فإن أحدكم في صلاة مادام يعمد إلى الصلاة )

فمن حين ما يخرج الإنسان من بيته إلى الصلاة فهو في صلاة ، حتى لو فاتته الصلاة كلها ، يمشي بسكينه ووقار ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فوجدهم قد صلوا كتب له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء ]

التعليقات (0)