حكم صلاة الجماعة في المسجد
صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين ، على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة منها :
الدليل الأول :
قال الله تعالى : ( و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم… ) سورة النساء أية 102
وجه الاستدلال :
أحدها : أمره سبحانه و تعالى لهم بالصلاة في الجماعة ، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله : ( و لتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك … )
و في هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان ، إذا لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ، و لو كانت الجماعة سنة ، لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى .
ففي الآية دليل على و جوبها على الأعيان .
فهذه ثلاثة أوجه
· أمره بها أولاً .
· ثم أمره بها ثانياً .
· و أنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف .
الدليل الرابع :
1- ما ثبت في الصحيحين و هذا لفظ البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " و الذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجالاً فأحرق عليهم بيوتهم ، و الذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عَرْقاً سميناً أو مِرْماتَيْن حسنتين لشهد العشاء "
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء و صلاة الفجر ، و لو يعلمون ما فيهما لأتوهما و لو حبواً ، و لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم " متفق عليه .
3- و للإمام أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لولا ما في البيوت من النساء و الذرية ، أقمت صلاة العشاء ، و أمرت فتياني يُحرقون ما في البيوت بالنار "
4- و لم يفعل النبي صلى الله عليه و سلم ما هم به للمانع الذي أخبر أنه منعه منه ، وهو اشتمال البيوت على ما لا تجب عليه الجماعة من النساء و الذرية ، فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه .
الدليل الخامس :
· روى مسلم في صحيحه أن رجلاً أعمى قال : يا رسول الله عليه و سلم : ليس قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أنْ يُرَخِص له ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال : " هل تسمع النداء ؟ قال : نعم قال : " فأجب " . وهذا الرجل هو ابن أم مكتوم · و في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عمرو ابن أم مكتوم قال : قلت : يا رسول الله ( أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني ، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال " تسمع النداء " قال : نعم . قال :" لا أجد لك رخصة " .
· الأمر المطلق للوجوب ، فكيف إذا صرَّح صاحب الشرع بأنه لا رخصة للعبد في التخلف عنه الضرير شاسع الدار لا يلائمه قائده ، فلو كان العبد مخيراً بين أن يصلي و حده أو جماعة ، لكان أولى الناس بهذا التخيير مثل هذا الأعمى .
الدليل السادس :
روى أبو داود و أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر " قالوا : و ما العذر ؟ قال : " خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلاها " .
الدليل السابع :
ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال : من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف " و في لفظ " و قال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى ، و إن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه .
وجه الدلالة :
أنه جعل التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم النفاق .
نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والله تعالى أعلم .
32