mher90

22

2,694

مبارك للموظفين : مرسوم زيادرة الرواتب

الرئيس الأسد يصدر مراسيم بزيادة رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين وتعديل ضريبة الدخل ورفع الحد الأدنى لها
زيادة 1500 ليرة للراتب يضاف إليها زيادة 30% للأجور دون الـ10000 ليرة، و20% للأجور فوق الـ10000" "تعديل ضريبة الرواتب، ورفع الحد الأدنى المعفى من الدخل الصافي إلى10000"
أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الخميس، مرسومين لزيادة الرواتب، الأول يتضمن زيادة رواتب العاملين في الدولة، والثاني زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، كما اصدر مرسوما ثالثا يتعلق بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة سورية.


وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30 بالمئة من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ 10000 ليرة سورية شهريا، وزيادة قدرها 20 بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة سورية فما فوق.
وكانت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس، بثينة شعبان، قالت في مؤتمر صحفي بوقت سابق، إن القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الرئيس الأسد، الأمين العام القطري للحزب، انعقدت على خلفية أحداث درعا، وأصدرت عدة قرارات في المجال المعاشي والخدمي والسياسي، منها زيادة الرواتب للعاملين في الدولة.
ويشمل المرسوم العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي، والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا، وما في حكمها، وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك، التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.
كما يشمل المشاهرون والمياومون الدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول، بصرف النظر عن مدة استخدامهم.
وبحسب المرسوم، فإنه يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع مبلغ قدره 1500 ليرة سورية، كما يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها، زيادة قدرها 30% من الراتب الشهري المقطوع دون الـ 10000 ليرة سورية شهريا، في حين يضاف إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها، زيادة قدرها 20% بالمئة من الراتب الشهري المقطوع البالغ 10000 ليرة سورية وما فوق شهريا.
كما تضمنت المادة 3 من المرسوم أن يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 ليصبح مبلغا قدره 9765 ليرة سورية شهريا.
ويحتفظ المستفيدون من المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل للترفيع وتستثنى الزيادة الممنوحة من الأحكام القاضية باقتطاع الإضافات الجديدة على الراتب أو الأجر، كما ينهي المرسوم العمل بأحكام القانون رقم 65 لعام 1980 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2002 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 41 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين مبلغا قدره 1500 ليرة سورية، يضاف إليها بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها، زيادة قدرها 25 بالمئة، من المعاش الشهري.
ويشمل المرسوم أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980، وتوزع الزيادة على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
وأوضحت المادة 2 من المرسوم أنه "لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة عند إحالته على المعاش، بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، مضافا إليه الزيادة المقررة.
وينهي المرسوم العمل بأحكام القانون رقم 65 لعام 1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
وكانت آخر زيادة طالت معاشات المتقاعدين في آذار من السنة الجارية حيث أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي برفع المعاشات للمتقاعدين والتي تقل عن الحد الأدنى للأجور المعمول به حالياً والمحدد بمبلغ 6010 ليرات سورية.
أما رواتب الموظفين فقد تم زيادتها في شهر أيار عام 2008، من خلال المرسومين التشريعيين 24 و25 القاضيين بزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والمتقاعدين بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور وكذلك الحد الأدنى لأجور المهن في جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بمقدار 25%..
في سياق متصل، أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2011 القاضي بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة سورية.
وبحسب المرسوم، تعدل المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 ليحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة لتصبح 5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و15000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة.
فيما تصبح 7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 15001 و20000 ل.س، و9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س، و11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س، و13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و38000 ل.س.
وتصبح 16 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و50000 ل.س، و19 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و75000 ل.س، و22 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س.
أما المادة 2 من المرسوم أشارت إلى أن تعديل المادة 69 من القانون رقم 24 لعام 2003 بحيث ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 10000 ل.س في الشهر.
وكان الرئيس الأسد أصدر مرسوما في العام 2009 بتعديل المادتين رقم 68-69 من القانون رقم 24 لعام 2003 والخاصة بضريبة الدخل الصافي الشهري، كما صت المادة الثانية منه على أن ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة وقدره 6010 ليرة سورية في الشهر.

التعليقات (1)

abubkir     
الله يبارك فيك