عفو عام أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم
الرئيس الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 7 آذار الجاري
شارك
العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7 آذار الجاري, حيث استثنى المرسوم بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
وتضمنت المادة الأولى من مرسوم العفو, الذي حمل الرقم 34, منح العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح, عن كامل العقوبة في المخالفات, وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
كما نصت المادة الأولى من المرسوم على منح العفو العام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة/100/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال /60/ يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
كما منح العفو العام, بموجب المادة الأولى, عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
كما نص المرسوم على العفو العام عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي, وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء, إلا انه استثنى من هؤلاء المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
واستثنت المادة الثانية من شمول المرسوم التشريعي رقم 34 الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961, والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته, والجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008, والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل, الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.
كما استثنت المادة 2 من شمول مرسوم العفو الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.. /112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .
واستثنت المادة 2 ايضا من شمول مرسوم العفو غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.
واشارت المادة 4 من المرسوم إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
ويعرف العفو العام قانونا بأنه زوال الصفة الجرمية عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.
وكان الرئيس بشار الاسد اصدر في 23 شباط عام 2010 مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ, مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
يشار إلى أن الرئيس الأسد اصدر منذ توليه سدة الرئاسة عدة مراسيم تنص على العفو العام إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006, وعفوا عاما آخر عام 2007, وعفوا عاما في 23 شباط عام 2010.
الاخبار المحلية
شارك
العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7 آذار الجاري, حيث استثنى المرسوم بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
وتضمنت المادة الأولى من مرسوم العفو, الذي حمل الرقم 34, منح العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح, عن كامل العقوبة في المخالفات, وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
كما نصت المادة الأولى من المرسوم على منح العفو العام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة/100/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال /60/ يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
كما منح العفو العام, بموجب المادة الأولى, عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
كما نص المرسوم على العفو العام عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي, وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء, إلا انه استثنى من هؤلاء المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
واستثنت المادة الثانية من شمول المرسوم التشريعي رقم 34 الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961, والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته, والجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008, والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل, الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.
كما استثنت المادة 2 من شمول مرسوم العفو الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.. /112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .
واستثنت المادة 2 ايضا من شمول مرسوم العفو غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.
واشارت المادة 4 من المرسوم إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
ويعرف العفو العام قانونا بأنه زوال الصفة الجرمية عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.
وكان الرئيس بشار الاسد اصدر في 23 شباط عام 2010 مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ, مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
يشار إلى أن الرئيس الأسد اصدر منذ توليه سدة الرئاسة عدة مراسيم تنص على العفو العام إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006, وعفوا عاما آخر عام 2007, وعفوا عاما في 23 شباط عام 2010.
شكرااااااااااا
على الخبر
بارك الله فيك
مشكور على الخبر
آمين يارب العالمين
جزاك الله خيراً ، بارك الله بك ، الله يعطيك العافية.
اللهم وفقه الى مافيه خير الاسلام والمسلمين
اللهم وفقه الى مافيه خير الاسلام والمسلمين
المرسوم التشريعي رقم (34)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة (1 ) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011 وفقا لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح.
ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ه- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلاتشملهم هذه الفقرة إلا اذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح- لاتشمل أحكام الفقرتين السابقتين (و-ز) المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل.
ه- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..
من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.
والجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .
ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة( 3) يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين "و-ز" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة الثانية المذكورة.
المادة (4) لايؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (5) أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة /ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.
ب- تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة (6) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2-4-1432 هجري الموافق لـ 7-3-2011 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد