آداب المأموم في الصلاة
آداب المأموم في الصلاة
1- إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار؛ لحديث أبي
هريرة عن النبي قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة
وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما
فاتكم فأتموا)). وفي لفظ: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون،
وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم
فأتموا))([1]).
- لا يركع قبل الدخول في الصف؛لحديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي وهو راكع
فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي فقال(زادك الله حرصاً ولا تعد))([2]).
3- لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام؛ لحديث
أبي قتادة قال: قال رسول الله : ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى
تروني [قد خرجت])). وفي لفظ للبخاري: ((وعليكم السكينة))([3]).
4- يُبَلِّغ صوتَ الإمام عند الحاجة؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي
الله عنهما قال: ((صلى بنا رسول الله الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا
كبر رسول الله كبَّر أبو بكر يُسمعنا))([4]).
وأصله في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وفيه:
((وكان أبو بكر يصلي قائماً وكان رسول الله يصلي قاعداً يقتدي
أبو بكر بصلاة رسول الله ، والناس بصلاة أبي بكر)). وفي لفظ
لمسلم: ((وكان النبي يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير))([5]).
5- يقول خلف الإمام ((ربنا لك الحمد)) بعد قول الإمام ((سمع الله
لمن حمده))؛ لحديث أبي هريرة يرفعه وفيه: ((وإذا قال سمع الله
لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد..))([6])؛ ولقول عامر الشعبي:
((لا يقول القوم خلف الإمام: سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون:
ربنا لك الحمد))([7]).
6- إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً قدَّم المأمومون أفضلهم؛ لحديث
سهل بن سعد في تقديم الصحابة y لأبي بكر حينما ذهب النبي
يصلح بين بني عمرو بن عوف فتأخر([8])؛ ولحديث المغيرة بن
شعبة في تقديم الصحابة لعبد الرحمن بن عوف في غزوة
تبوك،فصلى بهم صلاة الفجر،فقال النبي : ((أحسنتم أو قد أصبتم))([9]).
7- إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة أن
النبي قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))([10]).
8- لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج لحديث
السائب بن يزيد عن معاوية أنه قال له: إذا صليت الجمعة
فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله أمرنا بذلك:
((أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج))([11]).
9- لا ينصرف قبل الإمام، بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس؛
لحديث أنس أن النبي صلى بهم يوماً فلما قضى الصلاة أقبل
عليهم بوجهه فقال: ((أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني
بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف([12])))
([13]). فيستحب أن لا ينصرف المأموم قبل انصراف إمامه عن
القبلة؛ لئلا يذكر سهواً فيسجد، إلا أن يخالف إمامه السنة في
إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس بانصراف المأموم
حينئذٍ([14]).
10- لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس قال:
((قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ))([15])؛ ولحديث قرة :
((كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله ، ونُطرد
عنها طرداً))([16]).
11- يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي
هريرة يرفعه وفيه: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا))([17]).
12- لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها؛ لحديث
عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله نهى عن ثلاث: ((عن نقرة
الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما
يوطن البعير))([18]).
13- الفتح على الإمام إذا لُبِّس عليه في القراءة؛ لحديث المسور
بن يزيد المالكي : أن رسول الله ، وفي لفظ: شهدت رسول الله
يقرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله،
تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله : ((هلا أذْكَرْتَنِيها))؟ [قال:
كنت أُرَاها نسخت]))([19]).
عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى صلاة فقرأ فيها فَلُبِسَ عليه،
فلما انصرف قال: لأبيٍّ: ((أصليت معنا))؟ قال: نعم، قال: ((فما
منعك))؟([20]).
14- لا يصلي قدَّام الإمام([21])؛ لحديث أبي هريرة يرفعه، وفيه:
((إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به))([22]). وذكر المرداوي رحمه الله:
أن ذلك في غير الكعبة؛ فإن المأمومين إذا استداروا حول الكعبة
والإمام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع صحَّت
صلاتهم، وذكر أن المجد قال في شرحه: لا أعلم فيه خلافاً. وقال
أبو المعالي: صحت إجماعاً. هذا إذا كانوا في جهات، أما إذا كانوا
في جهة فلا يجوز تقدم المأمومين عليه([23]).
والله أعلم وأحكم.
بارك الله فيك
جزاك الله كل خير