باحث عن الحق

45

2,074

خصائص يوم الجمعة

صلاة الجمعة



خصائص يوم الجمعة… على من تجب صلاة الجمعة ؟..فضلها.. وشروط صحتها …



‎‎ تجب صلاة الجمعة على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، ولا تجب على امرأة ولا عبد ولا مسافر.‏



من خصائص يوم الجمعة: ‏



1 . يوم الجمعة خير يوم:‏



‎‎ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها ). رواه مسلم.‏



2. إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم:‏



‎‎ قال صلى الله عليه وسلم: (أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة ) أخرجه البيهقي. وحسنه الشيخ: شعيب الأرناؤوط.‏



‎‎ وعن أوس بن أوس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ ) رواه أبو داود. وصححه الألباني.



3. الدعاء في ساعة الإجابة وشرط قبولها:‏



‎‎ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا، إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها ) متفق عليه.‏



‎‎ وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ) رواه مسلم.



4. تلاوة سورة الكهف:‏



‎‎ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، سطع له نورٌمن تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين ) أخرجه البيهقي والحاكم: وصححه شعيب الأرناؤوط.‏



فضل صلاة الجمعة: ‏



‎‎ عن سلمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) رواه البخاري.‏



‎‎ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:



(من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرّب بيضة، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) متفق عليه.‏



‎‎ وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى، فقد لغا ) رواه مسلم.‏



‎‎ وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) رواه مسلم . ‏



‎‎ وعنه وعن ابن عمر، رضي الله عنهم، أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمنّ الله على قلوبهم ، ثم ليكوننّ من الغافلين ) رواه مسلم . ‏



شروط صحة الجمعة: ‏



‎ 1- ‎ دخول الوقت. ‏



2- تقدم خطبتين.‏



‏ 3- أن تكون بقرية . فلا يلزم البدو الرحل أهل الخيام.‏



‏ 4- حضور العدد المعتبر وهو ما تنعقد به الجماعة، وذهب الجمهور إلى اشتراط عدد معين، قيل أربعون ،وقيل ثلاثون في قول أخر، أو اثنا عشر في قول ثالث.‏



أركان الخطبتين: ‏



‎‎ ‏1- حمد الله.‏



‏ 2- الصلاة على رسول الله.‏



‏ 3- قراءة آية من كتاب الله.‏



‏ 4- الوصية بتقوى الله.‏



‏ 5- موالاة الخطبتين مع الصلاة.‏



‏ 6- الجهر بالخطبتين.‏



سنن الخطبتين: ‏



‎‎ ‏1- ‎ الطهارة.‏



‏ 2- كونها على منبر.‏



‏ 3- أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر.‏



‏ 4- إسماع القوم الخطبة.‏



‎‎ ‏5- ‎ أن يجلس بينهما قليلا.‏



‏ 6- أن يعتمد على سيف أو عصا.‏



‏ 7- أن يقصر الخطبتين.‏



‏8- ‎ الدعاء للمسلمين.‏



‎‎ ويحرم الكلام والإمام يخطب، والسنة أن يصلي بعدها ركعتين في البيت، أو أربعاً في المسجد. لما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات ).‏





تذكير للأحبة الكرام بالأعمال التي يشرع فعلها في يوم الجمعة وليلتها

------------ ----------------- -----

1- استحباب كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم

قال صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلام ، وَفِيهِ قُبِضَ ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلاةِ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ- قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلام ) صححه الألباني



قال في عون المعبود : وَإِنَّمَا خَصَّ يَوْم الْجُمُعَة لأَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَة سَيِّدُ الأَيَّام وَالْمُصْطَفَى سَيِّدُ الأَنَام , فَلِلصَّلاةِ عَلَيْهِ فِيهِ مَزِيَّةٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ اهـ .


------------ ----------------- -----


2- استحباب الاغتسال والتطيب والتبكير للصلاة



عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصب للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى ) رواه البخاري



قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات بمشروعية الغسل يوم الجمعة ووجوبه حال تغير رائحة الجسد.



وقال صلى الله عليه وسلم (من غسل يوم الجمعة واغتسل ، ثم بكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام ، واستمع ، وأنصت ، ولم يلغ ، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد ، عمل سنة ، أجر صيامها وقيامها !!) صححه الألباني


------------ ----------------- -----


3- قراءة سورة الكهف



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة ، وغفر له ما بين الجمعتين) قال المنذري : رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به .



وقال صلى الله عليه وسلم (من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق) صححه الألباني



وتقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو في يومها كما سبق في الحديثين، وتبدأ ليلة الجمعة من غروب شمس يوم الخميس ، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس ، وعليه : فيكون وقت قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة .

- تحري ساعة الإجابة والإكثار من الدعاء .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : (فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا) رواه البخاري ومسلم


أرجح الأقول أن ساعة الإستجابة تكون بعد العصر .




التعليقات (4)

باحث عن الحق     

جزاك الله كل خير علة المرور الكريم ابو سمرة

أبـو الليث     

جزاكم الله كل خير اخواني
موضوع رائع واضافة جميلة من اخونا


باحث عن الحق     

جزاك الله كل خير
على الأضافة الجميله

سنة الكون     

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخي الباحث عن الحق


حبيت أن أضع الجواب عن العصا أو السيف في الأعتماد عليهم من موقع الاسلام سؤال وجواب


اختلف الفقهاء في حكم اتكاء الخطيب على العصا ونحوها من قوس أو سيف أثناء خطبة الجمعة على قولين :


القول الأول : الندب والاستحباب ، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة .


يقول الإمام مالك رحمه الله :


" وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر ، أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكؤون عليها في قيامهم ، وهو الذي رَأَيْنا وسَمِعْنا " انتهى.


" المدونة الكبرى " (1/151)، وهو المعتمد في كتب متأخري المالكية ، كما في " جواهر الإكليل " (1/97)، وفي " حاشية الدسوقي " (1/382).


ويقول الإمام الشافعي رحمه الله :


" أحب لكل من خطب - أيَّ خطبة كانت - أن يعتمد على شيء " انتهى.


" الأم " (1/272)، وهو معتمد مذهب الشافعية أيضا ، كما في " نهاية المحتاج " (2/326)، " حاشية قليوبي وعميرة " (1/272) .


ويقول البهوتي الحنبلي رحمه الله :


" ويسن أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه " انتهى .


" كشاف القناع " (2/36)، وانظر: " الإنصاف " (2/397)


واستدل أصحاب هذا القول بأن الاتكاء على العصا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ، منها حديث الحكم بن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الجمعة (متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه...) إلى آخر الحديث .


رواه أبو داود (1096) ، قال النووي في " المجموع " (4/526) : حديث حسن . وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود ". وضعفه بعض أهل العلم ، فقال ابن كثير في " إرشاد الفقيه " (1/196) : ليس إسناده بالقوي .



القول الثاني : الكراهة ، وهو معتمد مذهب الحنفية وإن خالف بعض فقهائهم .


قال صاحب التتارخانية - ونسبه لصاحب " المحيط البرهاني " - ما نصه :


" وإذا خطب متكئاً على القوس أو على العصا جاز ، إلا أنه يكره ؛ لأنه خلاف السنة " انتهى.


" الفتاوى التتارخانية " (2/61)


وجاء في " الفتاوى الهندية " (1/148) على مذهب الحنفية :


" ويكره أن يخطب متكئا على قوس أو عصا , كذا في الخلاصة , وهكذا في المحيط , ويتقلد الخطيب السيف في كل بلدة فتحت بالسيف , كذا في شرح الطحاوي " انتهى.


وفي كلام العلامة ابن القيم ما يدل على أن الاتكاء على العصا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة على المنبر .


قال رحمه الله :


" ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرَه ، وإنما كان يعتَمِد على قوس أو عصاً قبل أن يتَّخذ المنبر ، وكان في الحرب يَعتمد على قوس ، وفي الجمعة يعتمِد على عصا ، ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف ، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائماً ، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف : فَمِن فَرطِ جهله ، فإنه لا يُحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ، ولا قوس ، ولا غيره ، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتة ، وإنما كان يعتمِد على عصا أو قوس " انتهى.


" زاد المعاد " (1/429)


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :


" قوله : ( ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ) أي : يسن أن يعتمد حال الخطبة على سيف ، أو قوس ، أو عصا ، واستدلوا بحديث يروى عن النبي صلّى الله عليه وسلّم في صحته نظر ، وعلى تقدير صحته ، قال ابن القيم : إنه لم يحفظ عن النبي صلّى الله عليه وسلّم بعد اتخاذه المنبر أنه اعتمد على شيء .


ووجه ذلك : أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة ، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد ، مثل أن يكون ضعيفاً يحتاج إلى أن يعتمد على عصا فهذا سنة ؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة ، وما أعان على سنة فهو سنة ، أما إذا لم يكن هناك حاجة ، فلا حاجة إلى حمل العصا " انتهى.


" الشرح الممتع " (5/62-63)


وقد أيد الشيخ الألباني رحمه الله كلام ابن القيم ، ونفى أن يكون ثبت في الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على المنبر اتكأ على القوس أو العصا ، وذلك في " السلسلة الضعيفة " (حديث رقم/964)


والله أعلم .