M.nshawaty

32

1,508

مسألة "ما ملكت أيمانكم " في الإسلام



مسألة "ما ملكت أيمانكم " في الإسلام


هـذا بحث اقتضاه الــلغط الذي

ثــار في كثير من الأوساط أخيراً

حول مسألة الرق والإماء في الإسلام

أحكام الطوارئ هي التي فتحت باب الاسترقاق معاملةً بالمثل مع الآخرين.

عندما أنهى الغرب عهد استرقاقه للأسرى, طويت عندنا أحكام الطوارئ, وعاد التعامل بالأحكام الدائمة الثابتة.

إعتاق الأرقّاء هي الكفّارة لمعظم المعاصي التي ترتكب والحقوق التي تنتهك.

كم من مشكلة يحسبها بعض الباحثين مشكلة في الإسلام وحكمه, وهي ليست أكثر من مشكلة جهلهم بحقيقة الإسلام وحكمه !..

وقد انتهى الأمر ببعض المسلمين في هذا العصر إلى حدّ أنّهم يريدون أن يعلموا كل شيء عن الإسلام, وكلّ شيء عن نظامه وطبيعته, دون أن يتحرك أحدهم عن مجلسه الأرائكي الحالم, ودون أن تكلّفه لفهم كل ذلك إلا بقراءة ما طاب له من الجرائد والمجلّات وما لفّ لفّها, ممّا خفّ حمله في اليد وقلّت مؤونته على الفكر !..

ومسألة الرّقّ في حكم الإسلام, واحدة من المسائل الكثيرة التي يشتهي بعض الناس أن يقول فيها برأيه. يزعم أنّه إنّما يدافع بذلك عن الإسلام ويكشف عن حقيقته, إن كان مسلماً, أو يخيّل إليه أنّه ينال بذلك من سلطانه ويضعف من قوّته إن كان ملحداً !..

ونقول أولاً بكلمةٍ جامعةٍ وجيزةٍ:

سمح الشارع بالاسترقاق في صدر الإسلام ,ضمن حالاتٍ خاصةٍ, بمقتضى قانون الطوارئ (أحكام الإمامة).. ثم أغلق السبيل إليه بموجب بروتوكولٍ عالمي جمع عليه محمد الفاتح معظم دول العالم, وعندئذٍ تمّ العود إلى الشرائع الأساسية والدوريّة في الإسلام.

كان السماح به ضرورة اقتضاها قانون المعاملة بالمثل, في كل ما يتعلق بآثار الحرب - إذ كانت المجتمعات العربية الجاهلية, والدول الغربية على اختلافها تُعرّض الأسرى الذين يقعون تحت أيديها للقتل والاسترقاق.. وأمّا إبطاله وإغلاق السبيل إليه, فقد كان عوداً إلى الأصل الذي تسير عليه الشّرائع السّماوية, وذلك عندما استطاع فاتح القسطنطينية محمّد الفاتح أن يقنع الفرنجة وسائر مجتمعات ودول العالم بالإقلاع عن استرقاق الأسرى إثر الحروب التي تقوم بينهم وبين الآخرين, وتم توقيع وثيقة بينهم بذلك.

إذن فلا يوجد استرقاق معترف به شرعاً منذ ذلك العهد, وكل ما يقدم عليه الغرب أو غيره اليوم من ذلك قرصنةٌ ليس لها أي مسوّغ شرعي.

ولكن أحكام الطوارئ (أحكام الإمامة) جاهزة في كلّ عصر, ومن ثمّ فهي بالمرصاد لمن يريد أن يعود لسبب ما إلى الاسترقاق عامّة أو استرقاق الأسرى خاصّة, أي إنّ الشّريعة الإسلامية تعطي الحقّ لوليّ أمر المسلمين حق معاملة الآخرين بالمثل.

والآن, إليك تفصيلاً وجيزاً لهذه المسألة التي غدت تاريخاً يروى:

عمد الإسلام إلى ما كان معروفاً في العالم, عند بعثة خاتم الأنبياء محمّد عليه الصلاة والسلام, من أنواع الرقّ وأسبابه, فأقرَّ منها ما لا سبيل إلى إلغائه من طرفٍ واحدٍ وهو ما كان مصدره الحرب والأسر عملاً بالقانون المعترف به في العالم كلّه وهو قانون المعاملة بالمثل, وألغى سائرها ممّا كان مصدره القرصنة أو المراباة أو نحو ذلك.

ولكن ما معنى أنّ الإسلام قد أقرّ الاسترقاق من هذا الوجه؟..

هذا ما يجب فهمه بدقّة, وهذا هو الأمر الذي يغيب عن بال كثير من المتسائلين والباحثين!.. ولولا ذلك لعلموا أن حكم الإسلام في الرقّ من أهمّ البراهين على عظمة الإسلام وخلوده, وعلى أنّه الشريعة الإلهية الصّالحة لكلّ زمان ومكان.

تنقسم جملة الأمور المشروعة في الإسلام إلى قسمين:

قسم تقوم شرعته على أساس مطلق من حكم الإباحة أو الوجوب أو الندب, يخاطَب به الناس جميعاً بوصف كونهم أفراداً وجماعات, فهي مشروعات دورية متكرّرة في كل زمان وعصر, تتعلّق بكل فرد من المسلمين على حدة, ليس لنبيٍّ ولا لحاكم أو سلطان أن يغيّر منها, أو يقضي بها على بعض الناس دون بعض, أو في بعض العصور دون الأخرى. ويمثَّل لهذا القسم بالواجبات والمندوبات الدينيّة المختلفة, وبالمباحات التي لا يعترضها أو يشوبها شيء من المحرّمات كالطعام والشراب.

وقسم آخر تقوم شرعته على أساس من إعطاء الشّارع جلّ جلاله الصّلاحية للحاكم المسلم أن يقضي فيه بما يرى أنّه الخير والمصلحة للمسلمين عامّة في ظروفٍ خاصّةٍ وضمن دائرة محدودة لا يتجاوزها.

ويسمى هذا الحكم بحكم الإمامة أو السياسة الشرعيّة, وهو يساوي ما يسمى بأحكام الطوارئ أو الأحكام العرفية فيما يصطلح عليه علماء القانون.

والأمور التي اقتضت حكمة الباري جلّ جلاله أن يتعلّق بها هذا النوع من التشريع, هي تلك التي يختلف أثرها في المجتمع ما بين عصرٍ وآخر أو بلدةٍ وأُخرى, ويتأثّر وجه المصلحة فيها بطوارئ الظّروف والأحوال, ويمثَّل لهذا القسم بإعلان حالة الحرب والسّلم, وإتلاف أشجار العدو ومختلف ممتلكاتهم أو تركها دون أن تمسَّ بأذى, كما يمثَّل له أيضاً بالسياسة التي ينبغي أن تُتّبع بشأن الأسرى من قتلٍ أو استرقاقٍ أو منٍّ أو فداءٍ مراعى في ذلك مبدأ المعاملة بالمثل. كما يمثّل لها بأمور كثيرة أُخرى منها ما هو متّفق على أنّه من هذا النوع, ومنها ما هو محلّ خلاف بين الأئمة, ولا مجال لسردها والحديث عنها في هذا المقام.

فالمشروعية بالنسبة لهذا القسم الثاني, لا تعني الإباحة المطلقة أو الوجوب المطلق, على نحو ما أوضحناه بالنسبة للقسم الأول, وإنّما هي تعني نوعاً من الصلاحية يخوّلها الشّارع جلّ جلاله لمن كانت بيده السلطة من رسولٍ أو خليفةٍ أو رئيسٍ, بالنّسبة لأمور قد يختلف وجه المصلحة في معالجتها مع اختلاف الظّروف, وتبعاً لما قد يُفاجأ به المسلمون من أعدائهم من طوارئ التصرفات.. وواجب صاحب السّلطة حيال هذه الأمور تطبيق ما تقتضيه المصلحة حسب كلّ زمان ومكان, في حدود الدائرة التي حدّدها له الشارع, وتحت سلطان حقّ المعاملة بالمثل.

وربما قضى الحاكم الأعلى في هذه الأحوال بأقضيةٍ لو عُرضت على القانون وظروفه الطّبيعيّة, لاعتُبرت غاية في الوحشيّة والهمجيّة والإجرام.

ولكنّها بالنّسبة لظروفها الخاصّة, وبالنّسبة لما تستظل به من كلمة ((الأحكام العرفية)) تعتبر علاجاً طبيعياً صحيحاً لا يعقَّب عليه بأيّ استنكارٍ أو نقدٍ!..

وعندما أمرنا الحاكم الحقيقي جلّ جلاله بأن نتحوّل عن كل حكمٍ وقانونٍ إلى حكمه وقانونه, وضعنا أمام شريعةٍ رائعةٍ عُظمى صالحةٍ لكلّ زمان ومكان. ومعنى ذلك أنّها صالحة في الظروف والأحوال الطبيعية التي يعتمد فيها الناس على قانونهم العامّ, وصالحة في الأحوال والظّروف الطّارئة التي يهرع فيها الحكّام إلى قانون الطوارئ.

فكيف تكون شريعة الله جلّ جلاله صالحةً لهاتين الحالتين؟ وما السبيل إلى ذلك؟

السبيل هو أن تحوي نصوص الشريعة نفسها أحكاماً تبليغّية دائمة يمارسها الفرد والمجموع, لا تتبدّل ولا تُنسخ إلى يوم القيامة, ثمّ أن تحوي إلى جانب ذلك نصوصاً أُخرى, تتضمّن أحكاماً يُخاطَب بها الأئمة والحكّام, يُعطَون بموجبها صلاحيّاتٍ معيّنةٍ, ضمن موازين من المصلحة الشرعيّة الدّقيقة, وذلك كي يواجهوا بها طوارئ الأحوال وتقلّبات الظّروف, فلا يجدوا معها ما يضطرّهم إلى التحول عن حكم الله إلى أهواء النّاس وآراء المغرضين.

وهكذا, فالشّريعة الإسلاميّة بقسميها اللذين شرحناهما حاويةٌ لكلٍّ من القانون الدوريّ العام وقانون الطّوارئ, وهذا أروع مظهر من مظاهر مرونته وخلوده وصلاحيّته لكلّ عصرٍ وفي كل حال.

إذا علمت هذا, نقول: إنّ مسألة الاسترقاق عن طريق الأسر, مسألة يُناط وجه المصلحة فيها بمقتضيات الحرب والسّلام وسياسة الأمم المتعادية بعضها تجاه بعض, أي لا يمكن لدولة ما أن تقطع فيها بأمرٍ إلا على ضوء ما تلتزم به الدُّول الأخرى تجاهها.

وربّما أمكن أن تجتمع جميع الدّول في عصر من العصور على ميثاقٍ بيّنٍ تتواضع عليه وتسير على نهجه وهو الذي تمّ بجهود محمّد الفاتح واستمرّ إلى عصرنا هذا, ولكن ليس من المضمون أن لا يأتي الغد القريب أو البعيد بظروف تُلغى فيها جميع هذه المواثيق والاتّفاقيّات, وتظهر على مسرح الدّنيا دول وحكومات تستبيح لنفسها كلّ ما تصوّرها لها أخيلة الشرّ والإجرام, ولا تُقيم للكرامة والحريّة الإنسانيّة أيّ وزنٍ فتفعل بالأسرى الذين يقعون تحت يدها ما هو أسوأ من الاسترقاق.

وقد تبحث الأمر دولٌ عاقلة إذ ذاك, فترى أنّ التهديد بالمعاملة بالمثل, هو وحده أنجع الوسائل السياسيّة لكبح جماح البغاة والأشرار, ولصدّهم عن اقتحام أبواب الشرّ التي يتخيّلون أنّها قد لا يمكن أن تنفتح إلّا على خصومهم. ومعلومٌ أنّ هذه السياسة معتبرة اعتباراً تامّاً من خلال ما تُجمع الدّول جميعاً عليه اليوم, وهو مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بأسرى الحرب.

إذاً فمن المحتمل أن تجد الدّولة نفسها ذات يومٍ من عمر الزّمن -مهما بَعُد الاحتمال أو قرُب- أمام ضرورة استعمال هذا السّلاح أو التّلويح به أو اعتماده في سياسة الحروب, ردعاً لمن قد يتصوّر أنّه وحده الذي يستطيع أن يهدّد الآخرين بهذا السّلاح ويستعلي عليهم بسلطانه.

وقد تكون احتمالات هذه الظّروف قليلة, وقد يكون تصوّر ذلك داخلاً في دائرة الحيطة المجرّدة: (والإسلام حريصٌ على الحيطة في كلّ ما يشرعه), ولكنَّه على كلٍّ احتمالٌ قائمٌ وأمرٌ ممكن التصوّر والوقوع.

ولا بدّ للشرائع العالميّة التي يراد لها أن تعيش صالحةً إلى أبعد مدى ممكن من الزمن, من تقدير هذا الاحتمال واقعاً ووضع الحلول له سلفاً.

فأمّا حلّ ذلك من وجهة نظر القوانين الوضعيّة, فأمرٌ ميسور لا يدعو إلى أي تأمّل أو جهد, إذ في ما تخوّله أحكام الطوارئ التي يعلنها الحاكم الأعلى عند مداهمة أيّ حالة استثنائية - ما يتّسع لحلّ هذه المشكلة وكلّ ما يماثلها.

هذا هو الحلّ عن طريق النّظم والقوانين الوضعيّة.

أمّا الحلّ الذي تقدّمه الشريعة الإسلامية, فهو أنّها -كما قلنا- تميّز مثل هذه المسائل التي يختلف وجه المصلحة فيها بتأثير الطّوارئ والظّروف الاستثنائية, عن سائر الأحكام الشرعيّة الثّابتة, وتَشرَع لها أحكاماً خاصّةً بها, تسمّى بأحكام الإمامة أو السياسة الشرعيّة.

ثمّ إنّ الشّريعة تعطي الحاكم المسلم صلاحيّات معيّنة في معالجتها ضمن شروط معروفة محدّدة, وعلى أساسٍ من ضوابط المصلحة الشّرعية التي تراعي دائماً كرامة الإنسان وحرّيته ومصالحه الدنيويّة والأخرويّة, فهو مكلّف في مثل هذه الحالات الطّارئة باتّباع ما يراه من المصلحة, بحيث لو تحوّل عنها إلى سبيل آخر, كان آثماً معرّضاً نفسه لعقوبةٍ إلهيةٍ صارمةٍ, وهو ذاته ما يسمّى في مصطلح القوانين الوضعيّة بالأحكام العرفيّة.

وعلى هذا, فما دام من الممكن أن يأتي الزّمن بحالة (ولو على وجه النّدرة) يجد المسلمون فيها خصوماً لهم يسترقّون أسراهم عند الحرب, ومادام من الممكن أن يجد المسلمون إذ ذاك أنَّ لا سبيل تردع أولئك الخصوم إلّا على أساس من سياسة المعاملة بالمثل, وما دام الإسلام ديناً صالحاً لكلّ زمانٍ ومكانٍ وحالةٍ طارئةٍ ,إذاً, لا بدّ من أن يستجيب الإسلام لمقتضيات المصلحة في هذه الحالة, فيشرّع أحكاماً احتياطيّة لضمانها, كما يستجيب لذلك سائر القوانين الوضعيّة عن طريق إعلان حالة الطوارئ وتحكيم رأي الفرد!..

ومن أعجب العجب أن تجد عاقلاً, يزعم أنّ له دراية بطبيعة الأنظمة والقوانين, ثمّ ينكر هذا الذي نقول, أو يجهل أنّه من أبسط مقوّمات المرونة و الاستمرار لأيّ شرعةٍ أو قانون!..

وأعجب من ذلك, أن تجد عاقلاً يسوّغ كلّ ما يقدم عليه فرد من النّاس من ألوان الجرائم والجنايات المختلفة التي ينزلها ظلماً وعدواناً بآلاف أو ملايين البشر بحجّة أحكام الطّوارئ, ثم لا يسّوغ أقل من ذلك بكثير تحت ضرورة التّعامل مع الآخرين بالمثل وبالحجّة القانونية ذاتها.

إذن ففي ظلّ (أحكام الطّوارئ) أعطى الشّارع وليّ أمر المسلمين حقّ معاملة الآخرين بالمثل, ولو اقتضى الأمر قتلاً أو استرقاقاً, إن رأى أنّه الحلّ الجذريّ للمشكلة.

ثمّ في ظلّ اتّفاق دول العالم على إلغاء الاسترقاق في أعقاب الحروب (وهو ما تمّ بعهد محمّد الفاتح وبمساعيه) طويت تلك الأحكام الطّارئة وعاد المسلمون إلى الأصول الشّرعية الدوريّة الثابتة.

على أنّ من الأهميّة بمكان أن نعلم أنّ الشريعة الإسلاميّة لم تنشئ حكم الاسترقاق, ولكنّها رخّصت فيه سيراً مع ما لا بدّ منه من معاملة المسترقّين لأسرانا بمثل ذلك, وذلك في ظلِّ أحكام استثنائية هي (أحكام الإمامة) أي أحكام الطوارئ.

وفي الوقت الذي برّرت فيه الشريعة الإسلاميّة معاملة الآخرين بالمثل, فتحت أوسع الأبواب إلى إعتاق من تمّ استرقاقهم.. فأكثر المعاصي التي تُرتكب, والحقوق التي تُنتهك إنّما تكمن كفّارتها في إعتاق رقيق, والظّروف المهيأة لتحرير الفتاة أوسع بكثير من الظّروف المهيّأة للرجل (انظر أحكام أمّ الولد في الإسلام), ولكن اعلم أنّه كما يوجد في دنيا القوانين الوضعيّة ركن دائم لأحكام الطّوارئ, كذلك يوجد في ساحة الشّريعة الإسلاميّة ركنٌ دائمٌ لحالات الطّوارئ (أحكام الإمامة).

* * *

اُدخل أيّ صيدليّة من صيدليّات العالم, تجد بين الزجاجات والعقاقير المنثورة على الجدران, جاماً صغيراً قد صُبغ باللون الأحمر فوقه كلمة: (سموم)!.. ومهما طُفت في الدنيا, فلن تجد عاقلاً يمسك بتلابيب الصّيدلانيّ يتّهمه بالجناية والإجرام لأنّه قد هيّأ للمرضى سموماً قاتلة بدلاً من الأدوية الشّافية.

ذلك لأنّ أيّ عاقل يعلم بأنّ المريض قد يؤدي به الأمر في بعض الأحوال إلى ضرورة استعمال نوع من السّموم على أساس من استشارة الطّبيب, بمقادير معيّنة وضمن ظروف محدّدة.

ومهما كانت هذه الحالة نادرة, فإنّ الصيدليّة لا تكون شاملةً وافيةً مستجيبةً لمختلف الظّروف والأحوال إلّا إذا كان لهذه السّموم ركنٌ خاصٌّ متميّز فيها... ونُقش عليه باللون الأحمر: سموم.

الدكتور الشيخ الاستاذ الكبير سعيد رمضان البوطي



التعليقات (2)

كتاكيتو     

سلمت الأيادي جزاك الله كل خير

الجود     


جزاك الله خيراً