firehorse

39

1,576

بالصور ..بلدية حلب تصدر قرارا يمنع البائعين و السيارات و الملاهي من إصدار الضوضاء وإقلاق راحة الأهال


إعلانات



أصدرت بلدية حلب في عام 1932 قراراً طريفا و مميزاً، زودني بصورة عنه مشكوراً الصديق المهندس خلدون فنصة، و يدل على رقي المدينة في تلك الفترة المبكرة .











جاء في موجبات صدوره أنه تلافياً للضوضاء التي يشكو منها الأهالي و تؤدي لإقلاق راحتهم جاء القرار التالي :
بالنسبة لأصوات البائعين:



1. يمنع المنادات و الغناء والضرب على آلات الطرب والضوضاء الليلية في جميع مناطق مدينة حلب بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً في فصل الصيف، و يمنع من العاشرة ليلاً حتى السابعة صباحاً في فصل الشتاء .



2. يمنع البائعين السيارين في الطرق العمومية من المناداة على أي بضاعة قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة السابعة مساء .



3. كما يحظر على الباعة المستقرين في الأسواق على المناداة على بضائعهم في ذات الأوقات المذكورة أعلاه.



أما الباعة أصحاب البسطات في الأسواق والساحات فيحظر عليهم المناداة نهائياً .



4. يمكن للباعة السيارين المناداة أثناء السير فقط أما عندما يقفون فلا يجوز لهم المناداة إطلاقاً ويجب عليهم أثناء سيرهم أن يجتازوا بين المناداة والأخرى مسافة عشرين مترا ، ويحق لهم أن ينادوا مرتين متتاليتين فقط في مفارق الطرق .





بالنسبة لأصوات السيارات والموتوسيكلات والحناتير:



5. يمنع سائقي السيارة أو الموتوسيكل أو الحنتور من استعمال الجرس أو البوق بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحاً، و تستعمل الأضواء بإنارة مصابيحها لأجل تنبيه بقية السيارات، أما أثناء النهار فلا يجوز استعمال الزمور إلا في الحالات الخطرة، ويحق له استعمالها أربع مرات فقط، أما التزمير المتواصل فهو ممنوع بتاتاً ويحظر على السائق تنبيه المارة بواسطة الزمور منعاً تاماً وأن الزمامير الشديدة (ذات الصوتين ) محظورة تماماً .





بند الكميونات :



6. يحظر على الكميونات استعمال السرعة الزائدة أو الفرامل الشديدة ليلاً مما يسبب الضوضاء الشديدة، كما يحظر عليهم خلال الليل نقل براميل فارغة أو حمولات يمكن أن ينتج عن احتكاكها أصوات مزعجة، ويحق لها نقل هذه الحمولات نهاراً فقط، ويمنع تحميل أو تنزيل البضائع بعد العاشرة مساء ، ولا يجوز لها تشغيل المحرك إلا عند المباشرة بالسير، ويجب على السائق الحرص على عدم إقلاق راحة السكان بسبب الضوضاء التي تنتج عن إبقاء المحرك دائراً عند توقيف السيارة.









بالنسبة للضوضاء الناتجة عن السكان



7. يحظر بتاتاً على جميع سكان البنايات في المدينة بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا الصراخ والغناء والموسيقى واستعمال السماعات ذات البوق (غرامافون ) والراديو (بيك-أب) في الدور والاسطحة والبلكونات والبيوت الخصوصية إلا في حال كان الصوت خفياً، و على ألا يتصل الصوت بالسكان المجاورين ولا يقلق راحتهم، ويحظر استعمال الطنبورة والدربكة نهائياً بعد العاشرة مساء.







أما بالنسبة للحفلات المرخصة في البيوت : فكل غناء أو موسيقى يجب أن ينتهي حتماً في منتصف الليل صيفاً والعاشرة مساء شتاء، ويمكن بموجب تفويض خصوصي التمديد حتى الثانية صباحاً كأقصى حد.



(علما أن الترخيص يعطى بناء على تفويض خاص من قبل البلدية، وفي حال كان طلب الترخيص في يوم عطلة و البلدية معطلة فيمكن أن يقدم الطلب إلى رئيس المخفر التابعة له المنطقة ، ولا يجوز لرئيس المخفر أن يمدد الحفل لما بعد منتصف الليل، علماً انه لا يحق لشخص واحد في ذات البناية الحصول على أكثر من رخصة واحدة في الأسبوع لإقامة سهرة ليلية ) .



بالنسبة لدور الملاهي والمراقص والسينمايات والمقاهي:
8. هذه الدور المرخصة يمكن أن تنظم حفلاتها بشرط منع أي ضوضاء بعد منتصف الليل، وبصورة استثنائية يمكن أن تطيل مدة حفلاتها لمرة واحدة بالأسبوع حتى الثانية صباحاً بعد إعلام الجهات المختصة .




بالنسبة للألعاب النارية:



9. يحظر بتاتا استعمال الألعاب النارية دون موافقة البلدية، مع الإعلام المسبق بعدد الأسهم المستعملة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استعمالها بعد العاشرة مساء. بشرط أن تكون الأماكن التي ستطلق فيها الأسهم آمنة لحماية الأبنية المجاورة.




ويجب أن يحضر أثناء إطلاق الأسهم أربعة أفراد من الشرطة بإمرة المفوض وعلى نفقة طالب الترخيص، و تكون النفقة بمعدل خمسة و عشرين قرشا سورياً للشرطي الواحد .



وللبلدية ( إذا ارتأت ذلك ) أن تحصر إطلاق الصواريخ بشخص مختص يعين من قبلها ، وفي كل الأحوال يبقى مطلق الأسهم مسؤولاً عن كل طارئ ( من حريق أو غيره ) يمكن أن ينتج عن إطلاق الأسهم.



بالنسبة للمحركات والضوضاء الصناعية:



10. تحظر أي ضوضاء ناتجة عن المحركات الصناعية أو الحرف الميكانيكية كالنحاسين والحدادين وورشات صنع الأحجار ما بين السابعة مساء والسابعة صباحاً، إلا ببعض الاستثناءات المحدودة والمؤقتة لتجاوز المدة العاشرة مساء بطلب محق وخاضع لموافقة البلدية.




أما معامل صنع الثلج والتي تعمل على البنزين أو الكهرباء فتمنح رخصة مؤقتة لتعمل خلال الصيف بشرط منع الضوضاء غير العادية.



بالنسبة للأفران :



11. يسمح بتشغيل المعاجن الكهربائية للأفران منذ الفجر، كما يجوز تشغيل المحركات العائدة للمصالح العامة (الدوائر الحكومية ) حرصاً على المنفعة العامة(كمحركات شركة المياه والكهرباء....) .




12. يلاحق جزائياً كل من يخالف البنود السابقة وفقا لقانون الجزاء العثماني.

التوقيع




رئيس البلدية :غالب قطر أغاسي إبراهيم باشا




شوهد والي حلب : محمد نبيه مارتيني



التعليقات (3)

أبـو الليث     
هلا والله بس هالحكي كان من شي ا1932


اي بعرف بس بدي اجي لشوف كيف صار حلب هلأ ...
لان بسمع ان حلب كتير حلوة والجو فيها احلى بس ما شفتها ابدا.

firehorse     
هلا والله بس هالحكي كان من شي ا1932
أبـو الليث     

يا عيني والله عم تخليني اتشوق اجي لحلب