باحث عن الحق

32

2,423

آداب المأموم في الصلاة

آداب المأموم في الصلاة





1- إذا سمع الإقامة فلا يسرع وعليه السكينة والوقار؛ لحديث أبي


هريرة عن النبي قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة


وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما


فاتكم فأتموا)). وفي لفظ: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون،


وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم


فأتموا))([1]).




- لا يركع قبل الدخول في الصف؛لحديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي وهو راكع
فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي فقال(زادك الله حرصاً ولا تعد))([2]).



3- لا يقوم المأموم إذا أقيمت الصلاة حتى يخرج الإمام؛ لحديث


أبي قتادة قال: قال رسول الله : ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى


تروني [قد خرجت])). وفي لفظ للبخاري: ((وعليكم السكينة))([3]).



4- يُبَلِّغ صوتَ الإمام عند الحاجة؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي


الله عنهما قال: ((صلى بنا رسول الله الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا


كبر رسول الله كبَّر أبو بكر يُسمعنا))([4]).

وأصله في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وفيه:


((وكان أبو بكر يصلي قائماً وكان رسول الله يصلي قاعداً يقتدي


أبو بكر بصلاة رسول الله ، والناس بصلاة أبي بكر)). وفي لفظ


لمسلم: ((وكان النبي يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير))([5]).



5- يقول خلف الإمام ((ربنا لك الحمد)) بعد قول الإمام ((سمع الله


لمن حمده))؛ لحديث أبي هريرة يرفعه وفيه: ((وإذا قال سمع الله


لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد..))([6])؛ ولقول عامر الشعبي:


((لا يقول القوم خلف الإمام: سمع الله لمن حمده، ولكن يقولون:


ربنا لك الحمد))([7]).



6- إذا تأخر الإمام تأخراً ظاهراً قدَّم المأمومون أفضلهم؛ لحديث


سهل بن سعد في تقديم الصحابة y لأبي بكر حينما ذهب النبي


يصلح بين بني عمرو بن عوف فتأخر([8])؛ ولحديث المغيرة بن


شعبة في تقديم الصحابة لعبد الرحمن بن عوف في غزوة


تبوك،فصلى بهم صلاة الفجر،فقال النبي : ((أحسنتم أو قد أصبتم))([9]).



7- إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة أن


النبي قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة))([10]).



8- لا يتطوع مكان المكتوبة حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج لحديث
السائب بن يزيد عن معاوية أنه قال له: إذا صليت الجمعة


فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله أمرنا بذلك:


((أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج))([11]).



9- لا ينصرف قبل الإمام، بل ينتظر حتى يستقبل الإمام الناس؛


لحديث أنس أن النبي صلى بهم يوماً فلما قضى الصلاة أقبل


عليهم بوجهه فقال: ((أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني


بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف([12])))


([13]). فيستحب أن لا ينصرف المأموم قبل انصراف إمامه عن


القبلة؛ لئلا يذكر سهواً فيسجد، إلا أن يخالف إمامه السنة في


إطالة الجلوس مستقبل القبلة، فلا بأس بانصراف المأموم


حينئذٍ([14]).



10- لا يصفّ في صفٍّ بين السواري إلا لحاجة؛ لحديث أنس قال:


((قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله ))([15])؛ ولحديث قرة :


((كُنّا نُنهى أن نصفَّ بين السواري على عهد رسول الله ، ونُطرد


عنها طرداً))([16]).



11- يدخل مع الإمام إذا سبقه على أي حال يدركه؛ لحديث أبي


هريرة يرفعه وفيه: ((فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا))([17]).



12- لا يلازم بقعة بعينها في المسجد لا يصلي إلا فيها؛ لحديث


عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله نهى عن ثلاث: ((عن نقرة


الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما


يوطن البعير))([18]).



13- الفتح على الإمام إذا لُبِّس عليه في القراءة؛ لحديث المسور


بن يزيد المالكي : أن رسول الله ، وفي لفظ: شهدت رسول الله


يقرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله،


تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله : ((هلا أذْكَرْتَنِيها))؟ [قال:


كنت أُرَاها نسخت]))([19]).

عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى صلاة فقرأ فيها فَلُبِسَ عليه،


فلما انصرف قال: لأبيٍّ: ((أصليت معنا))؟ قال: نعم، قال: ((فما


منعك))؟([20]).



14- لا يصلي قدَّام الإمام([21])؛ لحديث أبي هريرة يرفعه، وفيه:


((إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به))([22]). وذكر المرداوي رحمه الله:


أن ذلك في غير الكعبة؛ فإن المأمومين إذا استداروا حول الكعبة


والإمام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع صحَّت


صلاتهم، وذكر أن المجد قال في شرحه: لا أعلم فيه خلافاً. وقال


أبو المعالي: صحت إجماعاً. هذا إذا كانوا في جهات، أما إذا كانوا


في جهة فلا يجوز تقدم المأمومين عليه([23]).


والله أعلم وأحكم.

التعليقات (2)

عربيات     

بارك الله فيك

عزت عودة     

جزاك الله كل خير